Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 302

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٣٢ - ١٨ مسألة: إذا أودع الحربي المستأمن في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل فإنها ترد إلى ورثته

فإن قيل: فما تقولون في أحكامها؟ (¬١).

قيل: أحكامها أحكام المستأمنين من ضمان أموال الآدميين والحد في حرفهم فأما حد الزنا والشرب فلا يلزمها وفي حد القذف احتمال (¬٢).

٣٢ - ١٨ مسألة: إذا أودع الحربي المستأمن في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل فإنها ترد إلى ورثته ذكره أبو بكر (¬٣) في كتاب الخلاف (¬٤) وقد حكي عن أحمد في رواية علي ابن سعيد (¬٥): إذا دخل التاجر بأمانٍ فقتل فعلى قاتله الدية موجه بها إلى ورثته وإن كان له مال وجه به (¬٦) وبه قال مالك (¬٧)، وقال: الحربي ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه حل دمه وماله، وظاهر هذا أن ماله، وحكم الذمي (¬٨) والمستأمن سواء (¬٩) وقال أبو حنيفة الوديعة فيء (¬١٠)، وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا (¬١١)، والثاني: مثل قول أبي حنيفة (¬١٢).

دليلنا: أنه لما رجع إلى دار الحرب بطل أمانه في نفسه فصار مباح الدم وبقي أمانه في ماله فلا يتعدى إباحة دمه إلى المال الذي له في دار الإسلام؛ لأن الأمان فيه باقيًا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 302 (Shamela #30057, hlm. urut 296)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.