التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان
كتاب الأيمان
- ١٥٦ - ١ مسألة: إذا قال: هو يهودي إن فعل كذا. أو: كافر. أو: بريء من الإسلام، أو: من الرسول، إن فعل كذا. ففعل، حنث، ووجبت الكفارة
- ١٥٧ - ٢ مسألة: لا كفارة في اليمين الغموس
- ١٥٨ - ٣ مسألة: إذا حلف الكافر وحنث لزمته الكفارة
- ١٥٩ - ٤ مسألة: إذا قال أقسمت لا فعلت كذا أو أقسم
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›