Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 444

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٦١ - ٦ مسألة: إذا قال وعلم الله لا فعلن كذا فهو يمين

فصل

فإن قال: أشهد بالله إن فعلت كذا وكذا فهو يمين وإن لم يكن له نية وهذا على ظاهر كلامه في رواية المروذي إذا قال: أشهد بالله عليه الكفارة وكذلك أقسمت بالله (¬١)، وهو قول أبي حنيفة (¬٢)، وقال الشافعي: لا يكون يمينًا إلا بالنية (¬٣).

دليلنا: أن اللفظ يحتمل اليمين فإذا أخرجه مخرج التأكيد للخبر كان يمينًا كقوله: والله لا أفعل كذا، ولأنه مقسم بالشهادة بالله أشبه إذا نوى (¬٤)، وذهب المخالف إلى أنه يحتمل الوعد ويحتمل اليمين فلا يجعله يمينًا إلا بالنية (¬٥).

والجواب عنه: ما تقدم (¬٦).

١٦١ - ٦ مسألة: إذا قال وعلم الله لا فعلن كذا فهو يمين؛ لأن أحمد قد نص في رواية أبي طالب وبكر بن محمد (¬٧): إذا حلف بسورة من القرآن وجبت عليه الكفارة مع قوله في غير موضع من كتاب الأصول: القرآن من علم الله (¬٨)، وهو قول مالك (¬٩) والشافعي (¬١٠) قال أبو حنيفة: ليس بيمين استحسانًا (¬١١).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 444 (Shamela #30057, hlm. urut 976)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.