فإن قال: أشهد بالله إن فعلت كذا وكذا فهو يمين وإن لم يكن له نية وهذا على ظاهر كلامه في رواية المروذي إذا قال: أشهد بالله عليه الكفارة وكذلك أقسمت بالله (¬١)، وهو قول أبي حنيفة (¬٢)، وقال الشافعي: لا يكون يمينًا إلا بالنية (¬٣).
دليلنا: أن اللفظ يحتمل اليمين فإذا أخرجه مخرج التأكيد للخبر كان يمينًا كقوله: والله لا أفعل كذا، ولأنه مقسم بالشهادة بالله أشبه إذا نوى (¬٤)، وذهب المخالف إلى أنه يحتمل الوعد ويحتمل اليمين فلا يجعله يمينًا إلا بالنية (¬٥).
والجواب عنه: ما تقدم (¬٦).
١٦١ - ٦ مسألة: إذا قال وعلم الله لا فعلن كذا فهو يمين؛ لأن أحمد قد نص في رواية أبي طالب وبكر بن محمد (¬٧): إذا حلف بسورة من القرآن وجبت عليه الكفارة مع قوله في غير موضع من كتاب الأصول: القرآن من علم الله (¬٨)، وهو قول مالك (¬٩) والشافعي (¬١٠) قال أبو حنيفة: ليس بيمين استحسانًا (¬١١).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 444 (Shamela #30057, hlm. urut 976)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.