١٥٦ - ١ مسألة: إذا قال: هو يهودي إن فعل كذا. أو: كافر. أو: بريء من الإسلام، أو: من الرسول، إن فعل كذا. ففعل، حنث، ووجبت الكفارة، نص عليه في رواية صالح (¬٢) وأبي طالب (¬٣) وابن إبراهيم (¬٤).
وقال مالك (¬٥) والشافعي (¬٦): لا كفارة عليه. وقد روي عن أحمد نحو هذا، فقال في رواية حنبل: إذا قال: كفر بالله. أو: أشرك بالله. أحبُّ أن يُكفِّر، ويستغفر الله (¬٧)، وظاهر هذا أنها مستحبة. وقال حربٌ: قلت لأبي عبد الله: الرجل يقول: أنا يهودي أو نصراني إن لم أفعل كذا. قال: نسأل الله العافية. قلت: فعليه كفارة، فسكت فقد توقف عنها (¬٨).
وجه الأولة: أن هذا حالف (¬٩) بدلالة قوله ﷺ: "من حلف بملة غير ملة الإسلام، فإن:
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 407 (Shamela #30057, hlm. urut 939)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.