Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم

Baca bab ini

  1. فصل: إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه ففي نفوذ طلاقه روايتان
  2. فصل: إذا تزوجها الذمي فإنه يحلها للأول عند الجمهور، لأنه زوج وهي امرأة له
  3. فصل: مسائل تتعلق بثبوت صحة نكاحهم إذا أسلم الزوجان أو أحدهما
  4. إن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده، اختلاف السلف والخلف في ذلك على تسعة أقوال
  5. فصل: صحة العقود التي وقعت منهم في الشرك
  6. لو أسلم وتحته أم وابنتها
  7. فصل: إن طلق إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة
  8. فصل: اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة، وإنما التأثير لاختلاف الدين
  9. فصل: ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة ثم أسلم الزوج والزوجات لم يكن له الاختيار قبل بلوغه، فإنه لا حكم لقوله
  10. فصل: الاختيار واجب على الفور
  11. فصل: إذا اختار أربعا فهل يكون اختياره لهن فراقا لسائرهن أم لا يبن منه حتى يفارقهن بفعله
  12. فصل: إن مات قبل الاختيار
  13. فصل: فيهن أربع يستحققن الميراث، وأربع لا يستحققنه، وبيان ذلك
  14. فصل: إن طلق الجميع خرج منهن أربع بالقرعة فكن المختارات، ووقع الطلاق بهن، وانفسخ نكاح البواقي
  15. فصل: لو أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن في العدة أمر أن يختار منهن أربعا
  16. فصل: إذا اختار منهن أربعا وفارق البواقي فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام
  17. فصل: إذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يسلم البواقي
  18. فصل: إذا أسلم قبلهن ولم يسلمهن حتى انقضت عدتهن بن منه منذ اختلف الدينان
  19. فصل: إذا اختار أربعا وفارق البواقي فماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع، ويكن عنده على طلاق ثلاث
  20. فصل: إن قال: كلما أسلمت واحدة اخترتها، لم يصح لأن الاختيار لا يصح تعليقه على الشروط
  21. فصل: إذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيار
  22. فصل: إذا أسلم الجميع ثم متن قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعا، فيكون له ميراثهن، ولا يرث من الباقيات لأنهن لسن بزوجات
  23. فصل: إذا تزوج أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار إحداهما
  24. فصل: نقر أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين
  25. فصل: لا نقر الذميين على نكاح يعتقدون بطلانه، وأنه زنا
  26. فصول في أحكام مهورهم
  27. فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح
  28. فصل في الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة
  29. فصل: لا يلي المسلم نكاح الكافرة، لقطع الموالاة بين المسلمين والكفار، إلا أن يكون سلطانا أو سيدا لأمة
  30. فصل: إن تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين
  31. فصل: لا يكون الكافر محرما للمسلمة
  32. فصل: نفقة الأقارب مع اختلاف الدين
  33. فصل: يجوز نكاح الكتابية بنص القرآن
  34. فصل: تحريم الأمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماع
  35. فصل: يكره نكاح الكتابية، فإن فعل عزل عنها
  36. فصل: يجوز نكاح السامرة، فإنهم صنف من اليهود
  37. فصل: من كان متمسكا بغير التوراة والإنجيل ففي حل نكاحه وذبيحته وجهان
  38. فصل: للرجل أن ينكح اليوم من أهل الكتاب رغم كثرة النساء
  39. فصل: المجوس لا تجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم
  40. فصل: للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحيض
  41. فصل: له منعها من الخروج إلى الكنيسة، لئلا يعينها على أسباب الكفر وشعائره
  42. فصل: له منعها من السكر لأنه يتأذى
  43. فصل: إذا أدخلت منزله الصليب يأمرها، أما أن يمنعها فلا