أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
- فصل: إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه ففي نفوذ طلاقه روايتان
- فصل: إذا تزوجها الذمي فإنه يحلها للأول عند الجمهور، لأنه زوج وهي امرأة له
- فصل: مسائل تتعلق بثبوت صحة نكاحهم إذا أسلم الزوجان أو أحدهما
- إن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده، اختلاف السلف والخلف في ذلك على تسعة أقوال
- فصل: صحة العقود التي وقعت منهم في الشرك
- لو أسلم وتحته أم وابنتها
- فصل: إن طلق إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة
- فصل: اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة، وإنما التأثير لاختلاف الدين
- فصل: ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة ثم أسلم الزوج والزوجات لم يكن له الاختيار قبل بلوغه، فإنه لا حكم لقوله
- فصل: الاختيار واجب على الفور
- فصل: إذا اختار أربعا فهل يكون اختياره لهن فراقا لسائرهن أم لا يبن منه حتى يفارقهن بفعله
- فصل: إن مات قبل الاختيار
- فصل: فيهن أربع يستحققن الميراث، وأربع لا يستحققنه، وبيان ذلك
- فصل: إن طلق الجميع خرج منهن أربع بالقرعة فكن المختارات، ووقع الطلاق بهن، وانفسخ نكاح البواقي
- فصل: لو أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن في العدة أمر أن يختار منهن أربعا
- فصل: إذا اختار منهن أربعا وفارق البواقي فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام
- فصل: إذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يسلم البواقي
- فصل: إذا أسلم قبلهن ولم يسلمهن حتى انقضت عدتهن بن منه منذ اختلف الدينان
- فصل: إذا اختار أربعا وفارق البواقي فماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع، ويكن عنده على طلاق ثلاث
- فصل: إن قال: كلما أسلمت واحدة اخترتها، لم يصح لأن الاختيار لا يصح تعليقه على الشروط
- فصل: إذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيار
- فصل: إذا أسلم الجميع ثم متن قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعا، فيكون له ميراثهن، ولا يرث من الباقيات لأنهن لسن بزوجات
- فصل: إذا تزوج أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار إحداهما
- فصل: نقر أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين
- فصل: لا نقر الذميين على نكاح يعتقدون بطلانه، وأنه زنا
- فصول في أحكام مهورهم
- فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح
- فصل في الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة
- فصل: لا يلي المسلم نكاح الكافرة، لقطع الموالاة بين المسلمين والكفار، إلا أن يكون سلطانا أو سيدا لأمة
- فصل: إن تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين
- فصل: لا يكون الكافر محرما للمسلمة
- فصل: نفقة الأقارب مع اختلاف الدين
- فصل: يجوز نكاح الكتابية بنص القرآن
- فصل: تحريم الأمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماع
- فصل: يكره نكاح الكتابية، فإن فعل عزل عنها
- فصل: يجوز نكاح السامرة، فإنهم صنف من اليهود
- فصل: من كان متمسكا بغير التوراة والإنجيل ففي حل نكاحه وذبيحته وجهان
- فصل: للرجل أن ينكح اليوم من أهل الكتاب رغم كثرة النساء
- فصل: المجوس لا تجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم
- فصل: للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحيض
- فصل: له منعها من الخروج إلى الكنيسة، لئلا يعينها على أسباب الكفر وشعائره
- فصل: له منعها من السكر لأنه يتأذى
- فصل: إذا أدخلت منزله الصليب يأمرها، أما أن يمنعها فلا