Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 584

  1. فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
  2. فصل: إذا أدخلت منزله الصليب يأمرها، أما أن يمنعها فلا

قيل: نعم، له منعها. هذا الذي لا يحتمل المذهب غيره، فإن أحمد يحدّ عليه، فكيف تُقَرُّ على شربها؟ والإنكار بالحدّ من أقوى مراتب الإنكار.

وقال القاضي: إن كانا حنبليين أو شافعيين له منعها منه، لأنهما يعتقدان تحريمه، وإن كانا حنفيين فهذا لا يمنعه الاستمتاع، ولكن يمنعه كماله، فيخرَّج على الروايتين. والصحيح الأول.

قال: وهل له منعها من الثوم والبصل والكُرَّاث؟ يخرج على الروايتين (¬١). وكذلك هل له منعها من الثياب الوسخة؟ على الروايتين.

فصل

وقال أحمد في رواية مهنا (¬٢) وقد سأله: هل يمنعها أن تُدخِل منزلَه الصليب؟ قال: يأمرها، فأما أن يمنعها فلا.

وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال (¬٣): في الرجل تكون له امرأةٌ أو أمةٌ نصرانيةٌ تقول: اشترِ لي زُنَّارًا (¬٤)، فلا يشتري لها، تخرج هي تشتري. فقيل له: جاريته تعمل الزنانير؟ قال: لا.

قال القاضي: أما قوله: لا يشتري هو الزنَّار لأنه يراد لإظهار شعائر

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 584 (Shamela #218, hlm. urut 645)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.