Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 572

  1. فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
  2. فصل: يكره نكاح الكتابية، فإن فعل عزل عنها

قالوا: وحكمة الشريعة تقتضي تحريمها، لاجتماع النقصين (¬١) فيها، وهما نقص الدين ونقص الرق، بخلاف الحرة الكتابية والأمة المسلمة، فإن أحد النقصين جُبِر (¬٢) بعدم الآخر.

قالوا: وقد كانت قضية المساواة في الكفاءة تقتضي كون المرأة كفؤًا للرجل كما يكون الرجل كفؤًا لها، ولكن لما كان الرجال قوَّامين على النساء، والنساء عَوانٍ عندهم، لم يشترط مكافأتهن للرجال، وجاز للرجل أن يتزوَّج من لا تكافئه لحاجته إلى ذلك. فإذا فقدت صفات الكفاءة جملةً بحيث لم يوجد منها صفةٌ واحدةٌ في دينٍ ولا حريةٍ ولا عفةٍ اقتضت محاسن الشريعة صيانته عنها بتحريمها عليه.

فهذا غاية ما يقال في هذه المسألة، والله أعلم.

فصل

قال القاضي: يكره نكاح الكتابية، فإن فعل عَزَلَ عنها. نصَّ عليه في رواية ابن هانئٍ.

قلت: هذا وهم من القاضي، وإنما الذي نصّ عليه أحمد ما رواه عنه ابنه عبد الله (¬٣)، قال: أكره أن يتزوج الرجل في دار الحرب، أو يتسرى من أجل ولده.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 572 (Shamela #218, hlm. urut 633)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.