Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم

Baca bab ini

  1. فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد يؤخذ منهم نصف عشرها إن كانوا ذمة، وعشرها إن كانوا أهل هدنة
  2. فصل: هل يؤخذ العشر من الذمي والحربي أم يختص ذلك بالحربي؟
  3. فصل: متى أخذ منهم ذلك مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهم
  4. فصل: في الذمي يمر على العاشر بخمر أو خنزير
  5. فصل: مذهب أحمد في الحربي المعاهد أنه يؤخذ منه العشر
  6. فصل: يؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة
  7. فصل: ويؤخذ العشر من كل تاجر، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى
  8. فصل: لا يعشرون في السنة إلا مرة واحدة
  9. فصل: إن جاء الحربي منتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئا إلا من تجارة معه
  10. فصل: يؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا أو لم يأخذوه
  11. فصل: مذهب أبي حنيفة أنا لا نأخذ منهم شيئا إلا أن يكونوا يأخذون منا
  12. فصل: في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها
  13. فصل: مذهب أحمد: أنه يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة، لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر
  14. فصل: في مذهب مالك: يقرون في جميع البلاد إلا جزيرة العرب: مكة والمدينة وما والاهما
  15. فصل: مذهب أبي حنيفة: لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسها، ولكن لا يستوطنون به
  16. ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يبدؤوا بالسلام، وكيف يرد عليهم
  17. فصل: استشكلت طائفة دخول الواو في رد التحية «وعليكم»
  18. فصل: لو تحقق السامع أن الذمي قال له: «سلام عليكم» يرد عليه: «وعليكم السلام»