أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم
- فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد يؤخذ منهم نصف عشرها إن كانوا ذمة، وعشرها إن كانوا أهل هدنة
- فصل: هل يؤخذ العشر من الذمي والحربي أم يختص ذلك بالحربي؟
- فصل: متى أخذ منهم ذلك مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهم
- فصل: في الذمي يمر على العاشر بخمر أو خنزير
- فصل: مذهب أحمد في الحربي المعاهد أنه يؤخذ منه العشر
- فصل: يؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة
- فصل: ويؤخذ العشر من كل تاجر، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى
- فصل: لا يعشرون في السنة إلا مرة واحدة
- فصل: إن جاء الحربي منتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئا إلا من تجارة معه
- فصل: يؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا أو لم يأخذوه
- فصل: مذهب أبي حنيفة أنا لا نأخذ منهم شيئا إلا أن يكونوا يأخذون منا
- فصل: في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها
- فصل: مذهب أحمد: أنه يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة، لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر
- فصل: في مذهب مالك: يقرون في جميع البلاد إلا جزيرة العرب: مكة والمدينة وما والاهما
- فصل: مذهب أبي حنيفة: لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسها، ولكن لا يستوطنون به
- ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يبدؤوا بالسلام، وكيف يرد عليهم
- فصل: استشكلت طائفة دخول الواو في رد التحية «وعليكم»
- فصل: لو تحقق السامع أن الذمي قال له: «سلام عليكم» يرد عليه: «وعليكم السلام»