Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 198

  1. ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم

ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم

أما أموالهم التي يتَّجرون بها في المقام أو يتخذونها للقُنية، فليس عليهم فيها صدقةٌ، فإن الصدقة طُهرةٌ وليسوا من أهلها.

وأما زروعهم وثمارهم التي يستغلُّونها من أرض الخراج فليس عليهم فيها شيء غير الخراج.

وأما ما استغلُّوه من الأرض العُشْرية فهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف، ونحن نذكر مذاهب الناس فيها وأدلة تلك المذاهب.

قال أبو عبيد (¬١): أما أرض العشر تكون للذمي ففيها أربعة أقوالٍ.

حدثنا محمد عن (¬٢) أبي حنيفة قال: إذا اشترى الذمي أرضَ عُشرٍ تحولتْ أرضَ خراجٍ (¬٣).

قال: وقال أبو يوسف: يُضاعَف عليه العشر.

قال أبو عبيد (¬٤): وكذلك كان إسماعيل بن إبراهيم ــ ولم أسمعه منه ــ يحدث به عن خالدٍ الحذّاء وإسماعيل بن مسلم ورجلٍ ثالث ذكره، أنهم

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 198 (Shamela #218, hlm. urut 259)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.