Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 231

  1. ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم
  2. فصل: في الذمي يمر على العاشر بخمر أو خنزير

وخالف ابن حامدٍ نصَّه فقال (¬١): يؤخذ عُشر الحربي ونصف عُشر الذمي مما قلَّ أو كثر. لأنّ عمر قال (¬٢): "خذ من كل عشرين درهمًا درهمًا"، ولأنه حقٌّ عليه، فواجبٌ في قليل المال وكثيره، كنصيب المالك في أرضه التي عامله عليها.

وهذا ضعيفٌ جدًّا، والمراد بقول عمر بيان القدر المأخوذ، لا عموم المأخوذ (¬٣) منه في كل قليلٍ وكثيرٍ، كقول النبي ﷺ: "في الرِّقَةِ (¬٤) ربعُ العُشْر" (¬٥)، وقوله: "فيما سَقَتِ السماء العُشْرُ" (¬٦).

فصل (¬٧)

واختلفت الرواية عن أحمد في الذمي يمرُّ على العاشر بخمرٍ أو خنزيرٍ، فقال في موضع: قال عمر: وَلُّوهم بيعَها، لا يكون إلا على الآخذ منه. يعني: من ثمنه، وقد ذكرنا نصَّه في الجزية وقول عمر. ووافقه على ذلك مسروقٌ والنخعي ومالك وأبو حنيفة ومحمد في الخمر خاصةً.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 231 (Shamela #218, hlm. urut 292)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.