Lewati ke konten
-
[الباب الأول] في بيع الخيار وما يجوز من الأجل فيه
-
[الباب الثاني] في أحد المتبايعين يغمى عليه أو يجن أو يموت في أيام الخيار
-
[الباب الثالث] في المتبايعين يجعل أحدهما لصاحبه الخيار وفي المكاتب يعجز في أيام الخيار
-
[الباب الرابع] فيمن اشترى سلعة على خيار رجل أو رضاه أو مشورته
-
[الباب الخامس] ما يعد من فعل ذي الخيار اختيارا وتعديه وجنايته وبيعه
-
[الباب السادس] في عتق البائع في أيام الخيار ومسائل مختلفة من بيع الخيار وغيره
-
[الباب السابع] في ضمان السلعة واختلافهما في وقت هلاكها وما يحدث فيها من العيوب في أيام الخيار
-
[الباب الثامن] فيمن اشترى ثوبين بالخيار فيهما أو في أحدهما فضاعا أو أحدهما [وما أشبه ذلك]
-
[الباب التاسع] ما يجوز فيه الخيار أم لا وضمان ما هلك فيه واشتراط النقد
-
[الباب العاشر] في الدعوى في الخيار ورد السلعة بعد أيام الخيار والخيار إلى غير أجل
-
[الباب العاشر] فيمن باع من رجل عرضا أو طعاما على أن يختار أحدهما بعض ذلك وهو من باب بيعتين في بيعة
-
[الباب الحادي عشر] في مسائل من بيعتين في بيعة