Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 13, hlm. 806

  1. كتاب بيع الخيار
  2. [الباب الخامس] ما يعد من فعل ذي الخيار اختيارا وتعديه وجنايته وبيعه

[الباب الخامس]

ما يعد من فعل ذي الخيار اختيارًا وتعديه وجنايته وبيعه

[الفصل ١ - القول في الرضا بالخيار والأفعال التي تقطع الخيار أو لا تقطعه]

والقضاء أن الذي له الخيار في السلعة إذا فعل بها فعل المالك عند ذلك منه اختيارًا لها، كان بائعًا أو مبتاعًا وقد قضى عمر ﵁ بثواب الهبة لمن يرى أنه أراد ثوابًا وإن لم يلفظ باشتراطه.

قال ابن القاسم: والذي له الخيار من المتبايعين إذا وهب أو تصدق أو رهن أو أجر أو دبر أو كاتب أو أعتق أو قبل أو باشر أوطئ فذلك كله من المبتاع رضا بالبيع، ومن البائع رد له.

قال ابن حبيب: وكذلك أن حلق رأس الوصيف أو حجمه فهو رضا.

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن كان الخيار في الدابة فهلبها أو ودجها أو عربها أو سافر عليها فهو رضا، وتلزمه الدابة إلا أن يركبها شيئًا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 806 (Shamela #18607, hlm. urut 5068)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.