Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 13, hlm. 813

  1. كتاب بيع الخيار
  2. [الباب السادس] في عتق البائع في أيام الخيار ومسائل مختلفة من بيع الخيار وغيره

[الباب السادس]

في عتق البائع في أيام الخيار ومسائل مختلفة من بيع الخيار وغيره

[الفصل ١ - في عتق البائع الأمة في أيام الخيار]

قال ابن القاسم: وإذا كان الخيار للمبتاع في أمة فأعتقها البائع في أيام الخيار فعتقه موقوف، فإن رد المبتاع البيع لزم البائع عتقه كقول مالك فيمن أخدم أو أجر أمته سنه ثم أعتقها، أن أعتقها موقوف، فإذا تمت السنة عتقت بغير إحداث عتق، وهو في عتقه قبل السنة مضار نادم فيما أوجب على نفسه من الشرط وقد لزمه ولا يستطيع الرجوع فيه.

[فصل ٢ - فيمن أسكن رجلاً داره حتى يموت الرجل

فتوفي صاحب الدار وعليه دين]

[قال] ابن وهب: وقد قال ابن شهاب فيمن أسكن رجلاً داره حياة الرجل، فتوفى رب الدار وعليه دين، فلا تباع الدار للغرماء حتى يموت الرجل، قال عبد الله بن عمر: ولو كانت مدة السكنى عشر سنين لم ترجع إلى الورثة إلا بعد انقضاء المدة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 813 (Shamela #18607, hlm. urut 5075)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.