Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 6, hlm. 159

  1. كتاب الفرائض
  2. باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر بعضهم بعد موت الرجل في قول أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن

فإن لم يقر بأخ ولا بأخت ولكنه أقر بامرأة لأبيه وأنكر الآخر (¬١) فإنه يقاسمها ما في يديه على تسعة أسهم، له من ذلك سبعة أسهم، ولها سهمان، من قبل أنه زعم أن أصل فريضتهم من ستة عشر سهماً، للمرأة من ذلك الثمن سهمان، وله سبعة أسهم، فأنكر ذلك أخوه، فأخذ نصف المال، فيقاسمها (¬٢) هو ما في يديه على تسعة أسهم، له من ذلك سبعة أسهم، ولها (¬٣) سهمان.

ولو لم يقر بامرأة ولكنه أقر بأم وأنكر الآخر ذلك فإنه يقاسمها ما في يديه على تسعة أسهم، للأم سهمان، وله من ذلك خمسة أسهم، من قبل أنه زعم أن أصل الفريضة من اثني عشر، للأم السدس سهمان، وله خمسة أسهم، وللآخر خمسة أسهم، فأنكر ذلك الآخر، فاستوفى نصف المال، فيقتسم (¬٤) هو والأم ما في يديه على سبعة أسهم، من ذلك خمسة أسهم له، وللأم سهمان.

وكذلك لو أقر بأب للميت وأنكر ذلك الآخر قاسمه على سبعة أسهم.

وكذلك لو أقر بجدة للميت من قبل أبيه أو من قبل أمه قاسمها أيضاً على سبعة أسهم.

وكذلك لو أقر بجد للميت من قبل أبيه قاسمه أيضاً على سبعة أسهم، والمرأة بمنزلة الرجل في جميع ما وصفنا من هذا الباب.

ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنين فأقر أحدهما أن لأمه زوجاً وأنكر (¬٥) الآخر فإن المقر يقاسم الزوج ما في يديه على خمسة أسهم، للزوج سهمان، وله ثلاثة أسهم، من قبل أنه زعم أن أصل فريضتهم من ثمانية،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 159 (Shamela #14285, hlm. urut 3215)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.