Lewati ke konten

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه · الأبياري، علي بن إسماعيل

Juz 3, hlm. 383

  1. شروط الأصل

القياس عن حقيقته.

الثاني: أن يكون حكمًا شرعيًا، فإنه إن كان لغويا، لم يتأت القياس فيه عندنا، فكون الحكم لغويا، يمنع القياس أيضا. وقد نقلنا [اختلافا] في الأحكام العقلية، هل يجوز أن تثبت بالقياس أم لا؟ واخترنا جواز ذلك.

الثالث: أن يكون الطريق الذي ثبت به كون الوصف علة [سمعيا]، لأن كون العلامة أو الوصف (٦٦/ أ) الذي لا يقتضي لنفسه علة، أمر وضعي، ودعوى على الشرع، فلا يثبت إلا بطريق سمعي. وقد تقدم الكلام على

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 383 (Shamela #13791, hlm. urut 2014)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.