Lewati ke konten

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه · الأبياري، علي بن إسماعيل

Juz 3, hlm. 382

  1. شروط الأصل

قال الإمام [﵀]: (فصل- فيما يعلل وما لا يعلل) إلى قوله (فإن رأى في وجهه [تقطيعها وتكريها]] فهذا مثال الأشباه). قال الشيخ أيده الله: ابتدأ الإمام من هذا المكان على أركان القياس، وبيان ما يعلل من الأصول، وما لا يعلل، وما يصح أن يتلقى من القياس، وما لا يصح. فلنتكلم على ذلك على الترتيب، ولنبين شروط كل ركن على وجه وجيز، ليحصل الغرض على الكمال، وبالله نستعين.

اعلم أن أركان القياس أربعة: الأصل والفرع والجامع والحكم. أما الأصل: فهو الذي ثبت حكمه، وكانت نسبة الفرع إليه والاعتبار [به]. وله شروط:

الأول: أن يكون [حكم الأصل] ثابتا، فإنه إن لم يكن حكمه ثابتا، خرج عن كونه أصلًا، ولم ينتفع به الناظر ولا المناظر، فعدم الحكم يخرج

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 382 (Shamela #13791, hlm. urut 2013)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.