التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز
مسائل الجنائز
- ٣٧ - مسألة: المستحب أن يغسل الميت في قميص
- ٣٨ - مسألة: ويدخل يده في فيه فيمرها على أسنانه بالماء، ويدخل أطراف أصبعيه في منخريه بشيء في الماء فينقيه
- ٣٩ - مسألة: لا يسرح شعر الميت
- ٤٠ - مسألة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها
- ٤١ - مسألة: ويقلم أظفار الميت، ويحلق شعر عانته وإبطيه، ويؤخذ من شاربه إن كان طويلا
- ٤٢ - مسألة: إذا خرج من الميت شيء بعد الغسل أعيد عليه الغسل
- ٤٣ - مسألة: الآدمي لا ينجس
- ٤٤ - مسألة: إذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه بالموت، فلا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبا
- ٤٥ - مسألة: يغسل الرجل امرأته
- ٤٦ - مسألة: إذا طلق زوجته طلقة رجعية، ومات وهي في العدة، المذهب: أن لها أن تغسله؛ لأن الرجعية من أصلنا أنها مباحة
- ٤٧ - مسألة: إذا ماتت أم ولده جاز له أن يغسلها
- ٤٨ - مسألة: يجوز لأم الولد أن تغسل سيدها
- ٤٩ - مسألة: لا يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء
- ٥٠ - مسألة: لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ودفنه
- ٥١ - مسألة: يغسل السقط، ويصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر، وإن لم يستهل
- ٥٢ - مسألة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتين
- ٥٣ - مسألة: إذا رفسته دابته فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو في بئر فمات في معركة المشركين فإنه يغسل ويصلى عليه
- ٥٤ - مسألة: وإن وجد بيننا في معترك المشركين ولا أثر به غسل وصلي عليه
- ٥٥ - مسألة: إذا خرج في المعترك ثم تكلم أو شرب أو صلى أو وصى ومات، غسل وصلي عليه
- ٥٦ - مسألة: إذا قتل صبي في المعترك لم يغسل
- ٥٧ - مسألة: الجنب إذا قتل شهيدا غسل
- ٥٨ - مسألة: إذا قتل مسلم في غير المعترك ظلما فهو شهيد لا يغسل في أصح الروايتين
- ٥٩ - مسألة: يغسل قتلى أهل البغي ويصلى عليهم
- ٦٠ - مسألة: لا يغسل قتلى أهل العدل ولا يصلى عليهم
- ٦١ - مسألة: إذا اختلط أموات المسلمين بأموات المشركين، وكانوا ممن يجب الصلاة عليهم فإنه يصلى على جميعهم بالنية سواء كان المسلمون أكثر أو المشركون أو استوى عددهما
- ٦٢ - مسألة: يكفن الشهيد في ثيابه التي كانت عليه لا يغيرها
- ٦٣ - مسألة: إذا وجد بعض جسد الميت غسل وصلي عليه قل أو كثر
- ٦٤ - مسألة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة
- ٦٥ - مسألة: ويستحب أن يكون الكفن ثيابا بيضا
- ٦٦ - مسألة: يكره أن تكفن المرأة في المعصفر والمزعفر
- ٦٧ - مسألة: كفن المرأة من مالها
- ٦٨ - مسألة: المشي أمام الجنازة أفضل، فإن كان راكبا فالمشي وراءها أفضل
- ٦٩ - مسألة: التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على الحمل بين العمودين sub-bab ›
- ٧٠ - مسألة: الصلاة على الميت تستفاد بالوصية ويكون الموصى أولى بالصلاة عليه من الولي والوالي
- ٧١ - مسألة: السلطان أولى بالصلاة على الميت من الولي
- ٧٢ - مسألة: الزوج يقدم على غيره من العصبات في الصلاة في إحدى الروايتين
- ٧٣ - مسألة: الأب والجد أولى بالصلاة من الابن
- ٧٤ - مسألة: الجد مقدم على الأخ وابن الأخ
- ٧٥ - مسألة: لا يصلى على الميت حين طلوع الشمس، ولا حين غروبها، ولا حين قيامها
- ٧٦ - مسألة: إذا اجتمعت جنازة امرأة وصبي قدمت المرأة بما يلي الإمام والصبي خلفها بما يلي القبلة
- ٧٧ - مسألة: إذا اجتمع جنازة صبي وعبد قدم العبد مما يلي الإمام
- ٧٨ - مسألة: إذا اجتمع جنائز رجال على الانفراد، ونساء على الانفراد، ورجال ونساء، فالسنة أن يسوى بين رؤوسهم
- ٧٩ - مسألة: إذا كبر الإمام على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى فكبر ثانية ونواهما فهي لهما، وكذلك إن جيء بثالثة فكبر الثالثة ونواهم فهو لهم، وكذلك إن جيء برابعة، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير
- ٨٠ - مسألة: يقوم الإمام في الصلاة على الميت إذا كان رجلا حذاء صدره، ومن المرأة بحذاء وسطها
- ٨١ - مسألة: يصلى على الغائب بالنية
- ٨٢ - مسألة: يجوز الصلاة على الميت في المسجد
- ٨٣ - مسألة: إذا كبر الإمام سبعا في صلاة الجنازة كبر تبعا للإمام في أصح الروايات
- ٨٤ - مسألة: يرفع يديه مع كل تكبيرة
- ٨٥ - مسألة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة
- ٨٦ - مسألة: القيام شرط في صلاة الجنازة
- ٨٧ - مسألة: إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة أو تكبيرتين كبر، ولم ينتظر الإمام في أصح الروايتين
- ٨٨ - مسألة: إذا فاته بعض التكبير مع الإمام وسلم الإمام، استحب قضاها متتابعا، فإن لم يقض لم تبطل صلاته في أصح الروايتين
- ٨٩ - مسألة: يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام قبل الدفن وبعد الدفن sub-bab ›
- ٩٠ - مسألة: إذا كان رجل ولم يحضره إلا النساء صلين جماعة، ويقوم الإمام وسط الصف
- ٩١ - مسألة: لا يصلي الإمام على الغال من الغنيمة، ولا على من قتل نفسه، ويصلي عليه بقية الناس
- ٩٢ - مسألة: من قتله الإمام في حد صلى عليه الإمام
- ٩٣ - مسألة: لا يستر قبر الرجل بثوب
- ٩٤ - مسألة: يسل الميت من قبل رأسه عند رجلي القبر
- ٩٥ - مسألة: يسنم القبر ولا يسطح
- ٩٦ - مسألة: يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لمن تقدم عليها
- ٩٧ - مسألة: ويجوز تطيين القبر
- ٩٨ - مسألة: إذا دفن الميت من غير غسل نبش سواء أهيل عليه التراب أو لم يهل
- ٩٩ - مسألة: يكره المشي في المقبرة بنعلين
- ١٠٠ - مسألة: يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وتوطيه
- ١٠١ - مسألة: وقت التعزية بعد الموت، وقبل الدفن وبعده
- ١٠٢ - مسألة: إذا ماتت امرأة حامل، وعسر خروج الولد، فإنه لا تشق بطنها
- ١٠٣ - مسألة: إذا لم يحضر أقارب المرأة، فإنه يدخلها الثقات من النساء على ما نقله الخرقي خلافا لأصحاب الشافعي ﵀ في قولهم: لا مدخل للنساء في الدفن بحال
- ١٠٤ - مسألة: العدد الذي يدخله القبر غير منحصر
- ١٠٥ - مسألة: لا يكره البكاء بعد خروج الروح كما لا يكره قبل خروجها
- ١٠٦ - مسألة: إذا دفن قبل أن يصلى عليه، أخرج وصلي عليه