Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 4, hlm. 143

  1. مسائل الجنائز
  2. ٣٧ - مسألة: المستحب أن يغسل الميت في قميص

مَسَائِلُ الجَنَائِزِ

٣٧ - مَسْألَة: المستحب أن يغسل الميت في قميص:

نص عليه في رواية المروذي فقال: يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب، كذا يروى أن النبي ﷺ غسل وعليه ثوب.

وبه قال الشافعي ﵁.

وقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: يغسل الميت مجردًا، ويطرح على عورته خرقة.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن علي بن أبي [طالب] (¬١) ﵁ غسل النبي ﷺ وبيد علي خرقة يتبع بها من تحت القميص.

وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: غُسِّل رسول الله ﷺ في قميصه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 143 (Shamela #127663, hlm. urut 1508)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.