مَسَائِلُ الجَنَائِزِ
٣٧ - مَسْألَة: المستحب أن يغسل الميت في قميص:
نص عليه في رواية المروذي فقال: يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب، كذا يروى أن النبي ﷺ غسل وعليه ثوب.
وبه قال الشافعي ﵁.
وقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: يغسل الميت مجردًا، ويطرح على عورته خرقة.
دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن علي بن أبي [طالب] (¬١) ﵁ غسل النبي ﷺ وبيد علي خرقة يتبع بها من تحت القميص.
وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: غُسِّل رسول الله ﷺ في قميصه.