Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 4, hlm. 320

  1. مسائل الجنائز
  2. ٩٦ - مسألة: يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لمن تقدم عليها

واحتج: بأن النبي ﷺ سطح قبر ابنه إبراهيم ﵇، وأن مقبرة المهاجرين والأنصار مسطحة قبورهم.

والجواب: أنه يجوز أن يكون قد سطح جوانبها وسنَّم وسطها، وعلى أنا قد روينا خلاف ذلك.

واحتج: بأن التسطيح أمن من الانهدام من التسنيم، فيجب أن يكون أولى كما أن التسنيم أولى من جعله على صورة الاسطوانة لهذه العلة.

والجواب: أنه يجب أن يكون بناؤه بالجص، والآجر، والساج أولى من اللبن، لهذا المعنى، والله أعلم.

* * *

٩٦ - مَسْألَة: يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لمن تقدم عليها:

نص عليها في رواية ابن منصور فقال: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال.

وكذلك نقل حنبل عنه فقال: لا يقعد من تبع الجنازة حتى توضع أو تخلفه إلا أن يتقدمها فيقعد حتى تلحقه.

وقال في موضع آخر في مسائل حنبل: فمن تبع الجنازة لا يقعد حتى توضع، قيل له: عند القبر أو في اللحد؟ قال: عند القبر أو للصلاة عليها

وظاهر هذا أنه لم يعتبر وضعها في اللحد، وبهذا قال أبو حنيفة ﵀.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 320 (Shamela #127663, hlm. urut 1685)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.