-
- باب الوصايا وقول النبى ﷺ : وصية الرجل مكتوبة عنده
-
- باب الوصية بالثلث وأن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتركهم يتكففون الناس
-
٣ - باب الوصية بالثلث
-
٤ - باب قول المريض لوصيه: تعاهد ولدى وما يجوز للوصى إليه من الدعوى
-
٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
٦ - باب لا وصية لوارث
-
٧ - باب الصدقة عند الموت
-
٨ - باب قول الله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) [النساء: ١١]
-
٩ - باب قول الله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) [النساء: ١١]
-
- باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
-
- باب هل يدخل الولد والنساء فى الأقارب
-
- باب هل ينتفع الواقف بوقفه
-
- باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
- باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
- باب قول الله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) [النساء: ٨]
-
- باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت
-
- باب الإشهاد فى الوقف والصدقة
-
- باب قول الله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا (إلى) ما طاب لكم) [النساء: ٢]
-
- باب قول الله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح (إلى قوله: (مفروضا) [النساء: ٦، ٧]
-
- باب قول الله: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) [النساء: ١٠] الآية
-
- باب قول الله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير) [البقرة: ٢٢٠]
-
- باب استخدام اليتيم فى السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم
-
- باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة
-
- باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
-
- باب الوقف للغنى والفقير والضيف
-
- باب وقف الأرض للمسجد
-
- باب الوقف وكيف يكتب
-
- باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
- باب نفقة القيم للوقف
-
٣٠ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
٣١ - باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فهو جائز
-
٣٢ - باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية (إلى) الفاسقين) [المائدة: ١٠٦]
-
٣٣ - باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة