Lewati ke konten

شرح صحيح البخاري - ابن بطال

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا

٥٥ - كتاب الوصايا

Baca bab ini

  1. - باب الوصايا وقول النبى ﷺ : وصية الرجل مكتوبة عنده
  2. - باب الوصية بالثلث وأن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتركهم يتكففون الناس
  3. ٣ - باب الوصية بالثلث
  4. ٤ - باب قول المريض لوصيه: تعاهد ولدى وما يجوز للوصى إليه من الدعوى
  5. ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
  6. ٦ - باب لا وصية لوارث
  7. ٧ - باب الصدقة عند الموت
  8. ٨ - باب قول الله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) [النساء: ١١]
  9. ٩ - باب قول الله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) [النساء: ١١]
  10. - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
  11. - باب هل يدخل الولد والنساء فى الأقارب
  12. - باب هل ينتفع الواقف بوقفه
  13. - باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز
  14. - باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
  15. - باب قول الله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) [النساء: ٨]
  16. - باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت
  17. - باب الإشهاد فى الوقف والصدقة
  18. - باب قول الله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا (إلى) ما طاب لكم) [النساء: ٢]
  19. - باب قول الله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح (إلى قوله: (مفروضا) [النساء: ٦، ٧]
  20. - باب قول الله: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) [النساء: ١٠] الآية
  21. - باب قول الله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير) [البقرة: ٢٢٠]
  22. - باب استخدام اليتيم فى السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم
  23. - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة
  24. - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
  25. - باب الوقف للغنى والفقير والضيف
  26. - باب وقف الأرض للمسجد
  27. - باب الوقف وكيف يكتب
  28. - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
  29. - باب نفقة القيم للوقف
  30. ٣٠ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
  31. ٣١ - باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فهو جائز
  32. ٣٢ - باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية (إلى) الفاسقين) [المائدة: ١٠٦]
  33. ٣٣ - باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة