Lewati ke konten

شرح صحيح البخاري - ابن بطال

  1. ٤٧ - كتاب النكاح

٤٧ - كتاب النكاح

Baca bab ini

  1. - باب الترغيب فى النكاح لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [النساء: ٣] الآية
  2. - باب قول النبى، ﵇: (من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج) ، وهل يتزوج من لا إرب له فى النكاح؟
  3. ٣ - باب كثرة النساء
  4. ٤ - باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
  5. ٥ - باب تزويج المعسر الذى معه القرآن والإسلام
  6. ٦ - باب قول الرجل لأخيه: انظر أى زوجتى شئت حتى أنزل لك عنها رواه ابن عوف.
  7. ٧ - باب ما يكره من التبتل والخصاء
  8. ٨ - باب نكاح الأبكار
  9. ٩ - باب نكاح الثيبات
  10. - باب تزويج الصغار من الكبار
  11. - باب إلى من ينكح؟ وأى النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب؟
  12. ١٢ - باب اتخاذ السرارى ومن أعتق جاريته، ثم تزوج بها / ٢٠ - فيه: أبو موسى، قال النبى ﷺ : (أيما رجل كانت عنده وليدة، فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. . .) ، الحديث. / ٢١ - وفيه: أبو هريرة، عن النبى، ﵇: (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة. . .) - وذكر الحديث: (فأعطاها هاجر، قالت: كف الله يد الكافر وأخذ منى هاجر) . / ٢٢ - وفيه: أنس، أقام الرسول ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى على صفية بنت حيى، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر إلا التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو مما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها، فهى من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها، فهى مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطى لها خلفه، ومد الحجاب بينها وبين الناس. قال المؤلف: اتخاذ السرارى مباح؛ لقوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) [المؤمنون: ٦] ، فأباح ملك اليمين كما أباح ملك النكاح، ورغب ﵇ فى عتق الإماء وتزويجهن بقوله أن فاعل ذلك له أجران، وإنما ذكر حديث أبى هريرة لما فيه من هبة الكافر خادما لسارة، وقبول إبراهيم لها. واختلف العلماء فيمن أعتق جاريته وتزوجها، فذهب قوم إلى أنه إن أعتقها، وجعل عتقها صداقها، فذلك جائز، فإن تزوجته فلا مهر
  13. - باب تزويج المعسر لقول الله تعالى: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) [النور: ٣٢]
  14. - باب الأكفاء فى الدين وقول الله تعالى: (وهو الذى خلق من الماء بشرا) [الفرقان: ٥٤]
  15. - باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى: (إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم) [النساء: ١٢] الآية
  16. - باب الحرة تحت العبد
  17. - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله: (مثنى وثلاث ورباع) [النساء: ٣] وقال على بن الحسين: يعنى مثنى أو ثلاث أو أربع، وقوله: (أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) [فاطر: ١] مثله.