Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 65

  1. باب القاضي يقضي في المسجد
  2. فصل: إن كانت الشهادة على ميت حضر وصيه أو وارثه. . . إلخ

"أشهد بمثل شهادة صاحبي"، فأما إذا قال "على شهادته" أو "على مثل شهادته" فإنها لا تقبل بلا خلاف، أما إذا قال "على شهادته" فلأنّ الشهادة يجب أن تكون على الحق لا على شهادة غيره، وأما إذا قال "على مثل" فمثل هاهنا صلة زائدة، كما في قول الله ﷿ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فبقي هذا شهادة على شهادة صاحبه وذلك غير مقبول (¬١).

فصل

(فإن كانت الشهادة في كتاب فقرأه بعض الشهود وسمعه الباقون، أو قرئ ذلك على جماعة الشهود فقال كل واحد منهم "أشهد بجميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب لفلان على فلان" (¬٢) جاز ذلك) لأنّ الشاهد لا يحفظ الشهادة لطولها، فلو كلف ذلك (¬٣) وقع في حرج.

فصل

(وإذا كان المدّعي والمدعى عليه والمدعي جملة في مجلس القاضي احتاج الشاهد إلى الإشارة إلى كل واحد منهم) [لأن التعريف يحصل بذلك] (¬٤).

فصل

(فإن كانت الشهادة على ميت حضر وصيه أو وارثه أو على غائب حضر وكيله (¬٥) فينبغي للقاضي أن يوقف كل واحد من الشهود على شهادته (¬٥)، فإن شهدوا على الميت أو الغائب فسموه ونسبوه إلى أبيه فقط لم يقبل ذلك حتى ينسبوه إلى جده) وإنما كان كذلك لأنّ التعريف مطلوب، وبذكر أبيه فقط لا يحصل التعريف لأن في الاسم الواحد قد يشترك جماعة، فإما إذا نسبوه إلى أبيه وجدّه حصل التعريف، لأن التعريف يحصل بالجمع في

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 65 (Shamela #977, hlm. urut 64)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.