Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 605

  1. باب شهادة الخصي

أنّه أجاز شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون ﵁) (¬١)، في الحديث دليل على أن شهادة الخصي مقبولة (وبه نقول أن شهادة الخصي إذا كان عدلًا جائزة في الدّماء والقصاص وحدّ الزّنا وفي جميع الحقوق) (¬٢) لأنّه رجل عدل أكثر ما في الباب أنّه قطع عضوه وقطع (¬٣) سائر أعضائه لا يوجب سقوط العدالة فكذا قطع هذا العضو، وذكر في الباب الثاني (عن ابن عبّاس ﵄ قال الأقلف لا تجوز (¬٤) شهادته ولا تقبل له صلاة (¬٥) ولا تؤكل ذبيحته) (¬٦) وهذا مذهبه. (وعندنا تجوز شهادته وتؤكل ذبيحته إذا لم يكن تركه للختان (¬٧) رغبة عن السّنّة) نصّ على قول أصحابنا صاحبُ الكتاب في الباب الثالث وهذا لأنّ قبول الشهادة يعتمد العدالة والعدالة لا تنعدم بترك الختان لأن أكثر ما في الباب أنه ترك السّنة وترك السّنة لا يوجب الفسق إذا لم يكن الترك رغبة عن السّنة، وإباحة الذبيحة تعتمد ملّة التوحيد وقد وجد ذلك في حقّه، وأمّا (¬٨) إذا ترك الختان بعد الكبر لا تسقط عدالته لأنّه ما ترك (¬٩) رغبة عن السّنة بل ترك صيانة لمهجته ذكر (عن

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 605 (Shamela #977, hlm. urut 604)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.