Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 604

  1. باب شهادة الخصي

عدلًا)، لقوله ﷿ ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (¬١) ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، فالله ﷿ مدحهم (¬٢) والحديث إنما كان في وقت كانت الهجرة فريضة فإذا تركوا (¬٣) الهجرة فقد تركوا الفريضة فصاروا فسقة ثمّ انتسخت الهجرة بعد ذلك فبتركها (¬٤) لا يصير فاسقًا، (قال وأمّا الصّناعات فإن شهادة أهلها إذا كانوا عدولًا جائزة وقال بعض العلماء لا تجوز لكثرة خلافهم وكثرة ما يجري من الأيْمَانِ الفاجرة بينهم وقال عامَّة العلماء تجوز (لأنّ العماد هو العدالة (¬٥) وقد وجدت، (قالوا (¬٦) وشهادة بايع الأكفان لا تقبل)، قال شمس الأئمة الحلواني ﵀ إنما لا تقبل عندنا إذا ابتكر لذلك وكان يترصّد له (¬٧)، لأنّه حينئذٍ يتمنّى الموت والطّاعون، (¬٨) أمّا إذا كان يبيع الثياب هكذا ويشتري منه الكفن (¬٩) تجوز شهادته، والله أعلم بالصّواب.

باب شهادة الخصي

وذكره بعده باب من لا يجوّز شهادة الأقلف وذكر بعده [باب من قال تقبل شهادة الأقلف وذكر بعده باب] (¬١٠) شهادة ولد الزنا، وذكر في الباب الأوّل (عن عمر ﵁

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 604 (Shamela #977, hlm. urut 603)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.