باب نفقة المطلّقة
ذكر (عن إبراهيم النخعي ﵁ أنه قال نفقة المطلقة نصف صاع كل يوم)، في الحديث دليل عل استحقاق المطلقة النفقة (¬١) في حالة العدة والتقدير بنصف صاع ليس بتقدير لازم إنّما اللازم مقدار كفايتها لكن كان (¬٢) مقدار الكفاية في ذلك الزّمان (¬٣) نصف صاع بحكم الإنفاق (¬٤)، ذكر عن إبراهيم أنه قال قوت المطلقة نصف صاع كل يوم بإدامها إنّما قدّر (¬٥) بالإدام لأنّها (¬٦) ربّما لا تقدر على أكل الخبز البحت (¬٧) فتجوع فتضرّر (¬٨) والضرر منفيّ شرعًا (¬٩)، ذكر (عن الضحّاك أنه قال إذا خرجت (¬١٠) المطلّقة في عدّتها فلا سكنى لها ولا نفقة) (¬١١)، وبهذا أخذ بعض العلماء وهذا عندنا مادامت على النّشوز فإن عادت إلى بيت الزّوج فلها (¬١٢) النفقة والسّكنى كما في حال قيام النّكاح، ذكر (عن سعيد (¬١٣) بن المسيّب ﵁ في امرأة طلّقت وهي [في] (¬١٤) بيت بكراء فعلى مَنْ كرى البيت قال على زوجها) لأنّ الإسكان واجب على الزّوج وهي تابعة له (¬١٥) في السّكنى، (قيل لسعيد [ابن المسيب] (¬١٤) ليس عنده قال عليها، قيل (¬١٦) ليس عندها قال فعلى الأمير)، معنى قوله ليس عنده أي الزّوج معسرًا لا شيء له (¬١٧)، قوله عليها يريد به (¬١٨) أن تستدين وتؤدّي الكرى فترجع به على الزّوج إذا أيسركما في حال قيام النكاح، وقوله (¬١٩) [ليس] (¬١٤) عندها، يعني [المرأة] (¬٢٠) معسرة أيضًا، وقوله فعلى (¬٢١) الأمير، يعني على بيت المال أنّهما لمّا كانا (¬٢٢) معسرين كانت كفايتهما في بيت المال ذكر (¬٢٣) (عَنْ إبراهيم ﵁ في الرّجل يطلق امرأته وهو غائب فلا يعطيها نفقة أيسْتَعْدي على ماله قال يُعْدَى عليه فينفق عليها فإن لم تطلب النّفقة حتّى تنقضي عدّتها فلا نفقة لها)، كما في حال قيام النّكاح، وأما (¬٢٤) إذا فرض