القاضي لها نفقة فلم تقبض حتّى انقضت عدّتها لم يذكر في الكتاب أنّه هل (¬١) يقاس على الموت حتّى تسقط أم لا، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني (¬٢) في شرح هذا الكتاب فيه كلام يذكر في غير هذا الموضع و (قال (¬٣) وإذا طلّق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا ثلاثًا أو واحدة فلها السّكنى والّنفقة على زوجها مادامت في العّدة) وهذا مذهبنا، وقال الشافعيّ رحمة لله عليه لا نفقة لها، والمسألة معروفة، (ثمّ ننظر إن كانت المرأة من ذوات الحيض فعدتها (¬٤) تنقضي بثلاث حيض، والقول قولها في العدّة أنها انقضت أو لم تنقض (¬٥) مع يمينها)، لأنّها أمينة في الإخبار والقول قول الأمين، ومتى اتهم (¬٦) الأمين يستحلف، (وإن ادّعت حَبَلًا أنفق عليها ما بينها وبين سنتين منذ طلّقها) لأنّ عدّة الحامل تنقضي بوضع الحمل (¬٧) والولد يبقى في البطن إلى السنتين (¬٨)، (فإن مضت سنتان ولم تلد وقالت كنت أظن أني حامل ولم أحض إلى هذه الغاية وأظنّ هذا (¬٩) الَّذي بي ريح وأنا أريد النفقة حتّى تنقضي عدّتي وقال الزوج قد ادّعت (¬١٠) الحبل وأكثر الحبل (¬١١) سنتان فإنّ القاضي لا يلتفت إلى قوله ويلزمه النفقة ما لم تنقضي العدّة) لأن هذا الأمر (¬١٢) قد يشتبه فتكون معذورة فيه (¬١٣) فكان لها النفقة حتّى تنقضي عدّتها، وعدّتها تنقضي بمضي ثلاث حيض أو بدخولها في حد اليأس (¬١٤) ومضي ثلاثة أشهر بعد ذلك فإن حاضت في هذه الشهور استقبلت العدّة بالحيض لأنه تبين أنها لم تكن آيسة والنّفقة لها واجبة (¬١٥) عليه لأنّها محتسبة بعدّتها منه (قال وإن طلّق الرّجل امرأته وهي صغيرة لم تحض (¬١٦) وقد دخل بها ومثلها يجامع فعدّتها ثلاثة أشهر ينفق عليها كذلك) لقول الله ﷿ (¬١٧) ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ قال [القاضي الإمام أبو علي النسفي هذا إذا لم تكن مراهقة أما إذا كانت مراهقة قال] (¬١٨) كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يقول
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 558
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 558 (Shamela #977, hlm. urut 557)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.