الزوجة فإنها تستحقّ النّفقة على زوجها العبد (¬١)، (وفي الوجه الثاني (¬٢) لا نفقة على العبد أيضًا وإنما نفقة الأولاد على مولى الأمة) لأنّهم ملكه (قال وإذا تزوّج الرّجل صبيّة زوّجها (¬٣) أبوها أو وليّ غير (¬٤) الأب فطالبوه بنفقتها فهذا على وجهين أمّا إن كان مثلها تصلح للوطئ وتحتمله أو لم تكن (¬٥)، ففي الوجه الأوّل يفرض لها النفقة، وفي الوجه الثّاني لا يفرض لها ذلك ما لم تصر إلى الحال (¬٦) الّتي تطيق الجماع، وأجمعوا أن الزّوج إذا كان صغيرًا لا يطيق الجماع [زوجه أبوه امرأة كبيرة فطلبت النفقة] (¬٧) فإن القاضي يفرض لها النّفقة في مال الصّبيّ) (¬٨)، لأن في المسألة الأولى المنع جاء من قبلها وفي الثّانية من قبله، وقد مرّت المسألة قبل هذا (¬٩)، (وكذلك لو كانا صغيرين لا يطيقان الجماع فلا نفقة لها) لأنّ المنع جاء من قبلهما، فلو جعل المنع من قبله كلا منع لا يتحقّق سبب الاستحقاق (¬١٠) لأنّ المنع من قبلها قائم، وكذلك (¬١١) المجبوب لو تزوّج صبيّة صغيرة لا تصلح للجماع فطلب أبوها نفقتها منه لم يفرض لها القاضي نفقة حتى تصير إلى حال تطيق الجماع (¬١٢)، وإن كان الزّوج لا يكون منه الجماع) لأنّها إذا بلغت هذا المبلغ كان المنع من قبله فجعل المنع كَلَا منع، ألا ترى أن الصّبيّ الصّغير الرّضيع أو من هو فوقه (¬١٣) ممّن لا يكون منه الجماع زوجه أبوه امرأة كبيرة أو صبيّة يجامع مثلها فطلبت النّفقة فرض القاضي لها النّفقة (¬١٤) في مال زوجها لأنّ المنع جاء من قبله كذا هنا (¬١٥) والله أعلم بالصواب.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 556
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 556 (Shamela #977, hlm. urut 555)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.