Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 463

  1. باب الرد بالعيب

بحال يبول في (¬١) الفراش عادة لا يملك الرّدّ [بالعيب] (¬٢) لأنّ الصّبيان في هذه الحالة لا يخلون عن البول في الفراش فلمّا اشتراه مع العلم بحاله صار راضيًا به، (وإن كان الصّبيّ بحال لا يبول في الفراش عادة يملك الخصومة)، لأنّ الصّبيان في هذه الحالة يخلون عن البول [في الفراش عادة] (¬٢) فكان له أن يردّه على البائع بهذا العيب، ثمّ صاحب الكتاب أشار إلى (الصبيان (¬٣) الّذين يبولون في الفراش أن يكون الصّبيّ رباعيًّا (¬٤) أو خماسيًّا، وإذا (¬٥) جاوز هذا فالبول منه (¬٦) عيب، فإن لم يخاصمه حتّى بلغ وهو يبول في الفراش فإنّه لا يملك الخصومة في الردّ بالعيب) لأنّ هذا عيب متجدّد فلا يملك الردّ به (قال (¬٧) وإن كان المشتري جارية فقال المشتري باعينها علي أنّها بكر وليست ببكر، فإنّ قال البائع بعتها على أنها بكر وسلمتها إليه وهي بكر فإنّ القاضي يريها النّساء) لأنّ البكارة لا يعرفها إلّا النساء، (فإن قلن إنّها بكر فلا شيء (¬٨) للمشتري على البائع) لأنّ قول النساء تأيّد بمؤيّد وهو الأصل، لأن (¬٩) البكارة في النساء أصل [وإذا تأيد بمؤيد لم يبق له على البائع سبيل] فلزمه (¬١٠) البيع، (وإن قلن في النّساء أصل [وإذا تأيد بمؤيد لم يبق له على البائع سبيل] فلزمه (¬١٠) البيع، (وإن قلن إنّها ثيّب توجّهت (¬١١) الخصومة على البائع فيحلف بالله لقد بعتها منه وسلّمتها إليه وهي بكر، فإن حلف فلا شيء عليه) لأنّه لم يثبت عدم البكارة عند البائع (وإن نكل [عن اليمين] رددت (¬١٢) عليه) لأنّ عدم البكارة ثبت بنكوله (¬١٣) (قال وإن ادّعى المشتري أنّها حبلى أراها القاضي النّساء فإن (¬١٤) قلن ليس بها حبل فلا سبيل للمشتري على البائع والبيع لازم) لأنّ شهادتهنّ تأيّدت بمؤيّد لأنّ الأصل في النّساء هو الفراغ (وإن قلن إنّها حامل حلف البائع بالله لقد بعتها منه وسلّمتها إليه وما بها هذا الحبل) كما ذكرنا في البكارة ثم ذكر

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 463 (Shamela #977, hlm. urut 462)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.