في الكتاب (وقال بعض أصحابنا لا أحلّف البائع على ذلك لأنّ هذا لا يعلم)، يريد بذلك (¬١) أنّ المرأة لا تعرف أنّها حامل حقيقة فكيف يعلم (¬٢) ذلك غيرها، قال في الكتاب (¬٣) (وإنّما شهادة النّساء على هذا شهادة على عيب (¬٤) لم يعيّن (¬٥) صاحب الكتاب القائل من هو من أصحابنا لأنّ الفقهاء لم يأخذوا بذلك من قبل النّساء يعرفن ذلك بأمارات لا تكاد تكذب (قال وإن (¬٦) كان المشتري مستهلكًا فادّعى المشتري العيب ليرجع بنقصان ذلك (¬٧) على البائع فالجواب في الرجوع بنقصان العيب على البائع بعد الهلاك (¬٨) بمنزلة الردّ بالعيب قبل الهلاك) لا يثبت له حقّ الخصومة ما لم يثبت العيب عنده (¬٩) فكذا في الرجوع بنقصان العيب بعد الهلاك (قال وإن كان المشتري ادّعى بالجارية المشتراة عيبًا وهو في موضع لا ينظر إليه إلّا النّساء مثل الرتقاء والعفلاء (¬١٠) وغير ذلك فإنّ القاضي يريها النّساء فإن قلن أنّ هذا العيب بها) فهذا على وجهين، أمّا إن كان قبل القبض أو بعد القبض، (فإن كان بعد القبض اتّفقوا أنّه لا يرّد [القاضي] (¬١١) بقولهن ما لم يحلّف البائع (¬١٢) وينكل، وإن كان قبل القبض) اختلفوا فيه (قال أبو يوسف يردّ من غير يمين البائع وقال محمّد هما سواء ولا يردّ حتى يحلف البائع) (¬١٣) وقال الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني وروي عن محمّد في النّوادر ضدّ ما ذكر صاحب الكتاب، فإنّه روي عنه أنّه قال إذا طعن المشتري بمثل هذا العيب فأراها القاضي النساء فقلن إنّ هذا العيب بها فالقاضي يردّها على البائع، وإن كان بعد القبض محمد يقول حقّ الردّ ينبني (¬١٤) على ظهور السبب وهو العيب، والعيب لا يظهر بشهادة النّساء على الإنفراد فلا يثبت له حقّ الردّ [فصار] (¬١٥) كما بعد القبض وأبو يوسف يقول بأنّ (¬١٦) شهادة النّساء
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 464
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 464 (Shamela #977, hlm. urut 463)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.