تعديل المشهود عليه قبل الشهادة وبين تعديله بعد الشهادة فقالوا (¬١) إذا عدل الشهود قبل الشهادة لا يعتبر تعديله وإذا عدل الشهود بعد الشهادة يعتبر والفرق بينهما أنّه يمكن الجمع بين التعديل قبل الشهادة والقدح وقت الشهادة فيقول كانوا عدولًا ثم حدث بهم كذا وفيما إذا عدل بعد الشهادة لا يمكن ذلك (¬٢) قال (وإذا شهد عليه شاهدان فعدل أحدهما بعدما شهد عليه وقال للقاضي هو عدل لكنه غلط أو أوهم (¬٣) فإن القاضي لا ينفذ عليه (¬٤) شهادة هذا وحده ولكنه (¬٥) يسأل عن الآخر فإن عدل أنفذ ذلك عليه) اعتبر تعديل المشهود عليه تعديلًا (¬٦) وقوله غلط (¬٧) ليس بجرح فيه فهذان (¬٨) شاهدان عدل أحدهما فيتوقف الحكم على تعديل الآخر قال (ولو (¬٩) شهدا عليه فقال (¬١٠) الذي شهد به على فلان لأحدهما حق أو هو الحق ألزمه القاضي ذلك ولم يسأل عن الآخر) لأنّ هذا إقرار منه قال (ولو (¬١١) قال ذلك قبل أن يشهدا عليه بأن قال ما يشهد (¬١٢) به على فلان حق أو [قال الذي يشهد به فلان عليَّ] (¬١٣) هو الحق فلما شهدا [عليه] (¬١٣) قال للقاضي سل عنهما فإنهما شهدا عليَّ بباطل وما كنت أظن أنهما (¬١٤) يشهدان علي بما شهدا به لم يلزمه ذلك وسأل (¬١٥) القاضي عنهما فإن عدلا أمضى شهادتهما وأنفذها وإن لم يعدلا لا) (¬١٦)) لأن قوله الذي يشهدان به على حق تعليق الإقرار بالخطر وتعليق الإقرار بالخطر لم يصح فبقي مجرد الشهادة فيحتاج إلى التعديل (¬١٧) لأن المشهود عليه طعن فيهما وعند الطعن يسأل عنه بالإجماع والله أعلم.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 272
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 272 (Shamela #977, hlm. urut 271)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.