Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 271

  1. باب المدعى عليه يعدل الشهود
  2. فصل: إذا عدل المشهود عليه الشهود الذين شهدوا عليه فإن القاضي لا يجتزي بذلك حتى يسأل عنهم

ذلك عليه ويسأل عنهم لأنّه لو قال بعد الشهادة عليه هم عدول ولم يزد على هذا ألا يعتبر ذلك (¬١) تعديلًا ويسأل عنهم على قول من يرى السؤال عن الشهود لما تبين فقبل الشهادة أولى (¬٢) (وأما إذا عدلهم (¬٣) بعدما شهدوا عليه فهو على ثلاثة أوجه أما إن قال صدقوا فيما شهدوا به عليَّ أو قال هم عدول فيما شهدوا به [لي و] (¬٤) علي جائزة شهادتهم لي وعليَّ أو قال هم عدول ولم يزد على هذا ففي الوجه الأول والثاني يمضي القاضي عليه ذلك ويلزمه الحق) (¬٥) لأنّ قوله ذلك إقرار بالمال فيلزمه ذلك بإقراره لا بالشهادة (¬٦) (وفي الوجه الثالث لا يكتفي بالتعديل) (¬٧) فذكر الخصاف (¬٨) هاهنا أنّ تعديل المشهود عليه ليس بتعديل وقال في كتاب التزكية إذا عدل المشهود عليه الشهود إن كان المشهود عليه من أهل التعديل جاز تعديله فاعتبر تعديل المشهود عليه تعديلًا هناك (¬٩) وكذا ذكر الخصاف في آخر هذا الباب أنّ تعديل المشهود عليه لا يعتبر إذا لم يكن من أهل التعديل (¬١٠) ثم إذا صح التعديل فعند أبي حنيفة ﵁ لا حاجة إلى التعديل ما لم يطعن الخصم وعند أبي يوسف ﵀ يحتاج إلى التعديل وتعديل الواحد يكفي فيكتفي بتعديل المشهود عليه إلّا رواية رويت عنه (¬١١) أنّه لا يعتبر تعديل المشهود عليه أصلًا لما بين وعند محمد ﵀ ثبوت العدالة يتوقف على العدد فيتوقف على تعديل آخر ينضم إلى المشهود عليه (¬١٢) ثم فرّقوا بين

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 271 (Shamela #977, hlm. urut 270)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.