"قال ابن القاسم: قال مالك: (فيـ) ـمن (٣) قال لعبده أنت حر إذا قدم فلان لا أرى بيعه ويوقف حتى ينظر هل يقدم فلان أم لا.
قال ابن القاسم: ولا أرى بأسا أن يبيعه". (٤)
قال أبو عبيد: وقد روى ابن أبي أويس عن مالك أنه قال في الرجل يقول لغلامه: إن قدم أبي (فعبدي) (٥) حر أنه يبيعه وإن قال له: إذا قدم أبي فأنت حر، هذا أشد عندي من قوله: إن قدم أبي، ولا أرى أن يبيعه وإن بيع رد. (٦)
قال أبو عبيد: قد بين القاضي إسماعيل وجه الفرق بين "إن" و "إذا" (٧) بأن قال (٨):
ليس مخرج كلام القائل: إن قدم أبي فعبدي حر، على أن ذلك عنده سيكون، وإن كان قد يمكن عنده ألا يكون.
لأن "إذا" توقيت و "إن" شك.
Rujukan halaman ini:التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 153 (Shamela #96925, hlm. urut 148)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.