Lewati ke konten

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة · الجبيري

hlm. 152

  1. ذكر خلافه له في كتاب المديان
  2. ٣٩ - من اشترى أباه وعليه دين

فكأنه قصد إلى استباحة ما حرم عليه من بيعه، وتعرض مخالفة ما تقتضيه الشريعة في أمره، من توقيره وبره ومجانبة عقوقه، وإخراجه من أسر العبودية إلى تنشيط الحـ (ـر) ية، ( ... ) (١) مجانب للشريعة.

وكل بيع انعقد على خلاف موجب البيوع (فهـ) ـو (٢) رد، والله أعلم.

وأما وجه قول ابن القاسم: شراؤه جائز ويباع من الأب بقدر ما بقي للبائع من ثمنه، فلأن عتق بعضه يؤدي إلى حماية (المملوك) (٣) من انتزاع سيده له، وتمليكه من خدمة نفسه بقدر الجزء الذي (يـ) ـعتق (٤) منه، فكان عتق بعضه أولى من رده، لأنه فعل خير.

وقد قال الله (تعالـ) ـى (٥) " وافعلوا الخير لعلكم تفلحون".

وهذا وجه مدخول، لأن (عتـ) ـق (٦) بعضه لا يغير حكمه ولا يرفع ذل العبودية عنه مع التعرض لما [ص٧١] نهى عنه من الاستحقاق بحقه ومباشرة بيعه بعد أن استقر ملكه عليه.

وكلا القولين له وجه، سوى أن قول مالك أعدلهما وأعلاهما عندي، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 152 (Shamela #96925, hlm. urut 147)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.