Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 3, hlm. 89

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة تزوج امرأة وتزوج ابنه بأمها

الْجَوَابُ: الْبِنْتُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ، لَا يُجْبِرُهَا عَلَى تَزْوِيجِهَا غَيْرُ: الْأَبِ، وَالْجَدِّ، وَالْأَخِ، وَالْعَمِّ، وَالسُّلْطَانِ الَّذِي هُوَ الْحَاكِمُ، أَوْ نُوَّابُ الْحَاكِمِ، فِي الْعُقُودِ لِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: إحْدَاهُنَّ: لَا يَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ.

وَالثَّانِي: يَجُوزُ النِّكَاحُ بِلَا إذْنِهَا، وَلَهَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا تُزَوَّجُ بِإِذْنِهَا، وَلَا خِيَارَ لَهَا إذَا بَلَغَتْ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، فَهَذِهِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ يَجُوزُ نِكَاحُهَا فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا، وَلَوْ زَوَّجَهَا حَاكِمٌ يَرَى ذَلِكَ، فَهَلْ يَكُونُ تَزْوِيجُهُ حُكْمًا لَا يُمْكِنُ نَقْضُهُ أَوْ يَفْتَقِرُ إلَى حَاكِمٍ يَحْكُمُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ، عَلَى وَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا، أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ، لَكِنَّ الْحَاكِمَ الْمُزَوِّجَ هُنَا شَافِعِيٌّ، فَإِنْ قَلَّدَ قَوْلَ مَنْ يُصَحِّحُ هَذَا النِّكَاحِ وَرَاعَى سَائِرَ شُرُوطِهِ، وَكَانَ مِمَّنْ لَهُ ذَلِكَ جَازَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقْدَمَ عَلَى مَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ جَائِزٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ظَنَّهَا بَالِغًا تَزَوَّجَهَا فَكَانَ غَيْرَ بَالِغٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْحَقِيقَةِ قَدْ زَوَّجَهَا، وَلَا يَكُونُ النِّكَاحُ صَحِيحًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ ابْنُهُ بِأُمِّهَا]

٤١٧ - ١٩ - مَسْأَلَةٌ:

جَدَّتِي أُمُّهُ وَأَبِي جَدُّهُ ... وَأَنَا عَمَّةٌ لَهُ وَهُوَ خَالِي

أَفْتِنَا يَا إمَامُ يَرْحَمُك اللَّهُ ... وَيَكْفِيك حَادِثَاتُ اللَّيَالِي

الْجَوَابُ:

رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَهُ أُمَّ بِنْتٍ ... وَأَتَى الْبِنْتُ بِالنِّكَاحِ الْحَلَالِ

فَأَتَتْ مِنْهُ بِبِنْتٍ قَالَتْ الشُّعَرَاءُ ... وَقَالَتْ لِابْنِ هَاتِيك خَالِي

رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ ابْنُهُ بِأُمِّهَا، وُلِدَ لَهُ بِنْتٌ وَلِابْنِهِ ابْنٌ فَبِنْتُهُ هِيَ الْمُخَاطَبَةُ بِالشِّعْرِ، فَجَدَّتُهَا أُمُّ أُمِّهَا هِيَ أُمُّ ابْنِ الِابْنِ زَوْجَةُ الِابْنِ، وَأَبُوهَا جَدُّ ابْنِ ابْنِهِ، وَهِيَ عَمَّتُهُ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 3، ص 89 (Shamela #9690, hlm. urut 995)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.