Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 667

  1. كتاب الأضاحي
  2. باب
  3. فصل [٢٠ - منع بيع شيء من الأضحية]

وإنما قلنا إنه لا شيء عليهم إذا بان أنهم سبقوه فلأنهم يجتهدون فيما لا سبيل لهم إلى اليقين فيه كالاجتهاد في القبلة مع الغيمة، ولأن (¬١) من لا إمام عندهم تحروا ذبح أقرب الأئمة إليهم مخاطبون بالاقتداء بمن قرب دون من بعد.

فصل [١٩ - عدم جواز النحر بالليل]:

وإنما قلنا لا يجوز النحر بالليل خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿ليذكروا اسم الله في أيام معلومات﴾ (¬٣)، ولأنه ﷺ ذبح نهارًا (¬٤)، ولأنها قربة تتعلق بالعيد تضاف إليه لا يجوز تقدم ما قبله فلم يجز أن يفعل ليلا كالصلاة، ويستجب (¬٥) للرجل أن يأكل من لحم أضحيته لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾ (¬٦)، وقال ﷺ: "فكلوا وادخروا" (¬٧)، وليس بواجب (¬٨) خلافا لقوم (¬٩)، اعتبارًا بسائر الذبائح.

فصل [٢٠ - منع بيع شيء من الأضحية]:

ولا يباع شيء من الأضحية من لحم أو جلد أو صوف أو غيره ولا يعوض عليه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 667 (Shamela #9627, hlm. urut 647)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.