ولا يعطى أجرة لجازر ولا دابغ (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) في إجازته بيع جلدها بما سوى الدراهم مما يعار وينتفع به، لنهيه ﷺ عن بيع أهب الضحايا (¬٣)، وقال علي رضى الله عنه: أمرنى أن لا أعطى الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا (¬٤)، ولأنه جزء من الأضحية كاللحم، ولأنها قد وجبت للمساكين وليس هو بوكيل لهم ولا قيم عليه كالزكاة.
* * *