Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 666

  1. كتاب الأضاحي
  2. باب
  3. فصل [١٨ - الإمام يحضر أضحية المصلى]

انصرافه وذبحه ثم ذبحوا بعد ذلك، ومن ذبح قبله متعمدًا أعاد فإن نحروا ثم بان لهم أنهم سبقوه أجزاهم، وكذلك من ذبح في قرية لا إمام فيها فتحرى ذبح من يليه من الأئمة فصادف ذبحه قبله (¬١)، ولا يجوز ذبح (¬٢) الأضحية بليل.

فصل [١٦ - في أن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة]:

وإنما قلنا إن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة لأن رسول لله ﷺ كذلك فعل: صلى ثم خطب ثم نحر ولقوله: "أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر فمن نحر قبل الصلاة فإنما تعجل لحمًا لأهله" (¬٣)، ولأمره ﷺ أبا برده بن نيار أن يعيد الذبح وكان ذبح قبل الصلاة (¬٤).

فصل [١٧ - إعادة الذبح لمن ذبح قبل الإمام]:

وإنما قلنا إن المأموم لا يذبح حتى يذبح الإمام وأنه يعيد إن فعل خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٥)، لحديث أبا بردة بن نيار أنه ذبح أضحيته قبل أن يذبح رسول الله ﷺ فأمره أن يعيد (¬٦)، ولأنه ذبح قبل الإمام فأشبه إذا ذبح قبل الصلاة.

فصل [١٨ - الإمام يحضر أضحية المصلى]:

وإنما قلنا إن على الإمام أن يحضر أضحيته المصلى لأنه قد ثبت أن على الناس الاقتداء به فوجب أن يظهر أضحيته ليصل الناس إلى العلم بوقت ذبحه فإن لم يفعل نحروا على ما ذكرناه لأنهم لا يقدرون على أكثر من ذلك.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 666 (Shamela #9627, hlm. urut 646)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.