Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 665

  1. كتاب الأضاحي
  2. باب
  3. فصل [١٥ - في وقت نحر الأضحية]

فصل [١٣ - إذا استناب حرًّا مسلمًا في ذبح أضحيته]:

إذا استناب حرا (¬١) مسلما أجزاه من غير خلاف (¬٢) فإن استناب ذميا فلا يجزيه (¬٣) عند مالك ويجزيه (¬٤) عند أشهب وقيل أنه رواية عن مالك فإذا قلنا لا يجزيه فلأنه مشرك كالمجوسي، ولأن طريقها القربة المعلقة بالبدن فلا يجوز نيابة المشرك فيها كالحج وغيره، وإذا قلنا يجزيه فلأنه من أهل الذبح كالمسلم واعتبارًا بتوليته العتق وتفرقة (¬٥) الزكاة ولحم الأضحية.

فصل [١٤ - في تسمية الذابح على الأضحية]:

يسمى الذابح على الأضحية ويكبر (¬٦) لأن رسول الله ﷺ كذلك فعل حين ذبح أضحيته (¬٧) فإن نسي التسمية فلا شيء عليه وإن تعمد تركها لم تؤكل وذلك مذكور في الذبائح.

فصل [١٥ - في وقت نحر الأضحية]:

ووقت نحر الأضحية بعد الصلاة والخطبة (¬٨) ولا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام إذا كان الإمام ممن يظهر نحر أضحيته وينبغى له إحضارها المصلى ليقف الناس على وقت ذبحه فلا يتقدموا (¬٩) عليه فإن لم يفعل توخي (¬١٠) الناس قدر

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 665 (Shamela #9627, hlm. urut 645)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.