Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 618

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل [٣٣ - حكم الفيئ والخراج والجزية]

فصل [٣٣ - حكم الفيئ والخراج والجزية]:

الفيئ (¬١) وخمس الغنيمة والخراج (¬٢) والجزية (¬٣) حكم كله واحد لا يخمس شيء منه بل يأخذ الإِمام من كفايته وعياله (¬٤) بغير تقدير بل لو احتاج إلى جميعه لأخذه (¬٥) ويصرف الباقي في مصالح المسلمين من بناء القناطر والمساجد وعمارة الثغور وأرزاق القضاة على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده، (ويعطى من قرابة النبي ﷺ على ما يؤديه اجتهاده) (¬٦)، وقال أبو حنيفة: يقسم خمس الغنيمة على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل، قال وسهم النبي ﷺ وقد سقط بموته (¬٧)، وقال الشافعي يقسم خمسة أخماس (¬٨): سهم للنبى ﷺ ويصرف اليوم في مصالح المسلمين وسهم لذوي القربى غنيهم وفقيرهم، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل (¬٩).

وحكى عن طاوس وغيره زيادة سهم سادس وهو ما ينصرف إلى عمارة الكعبة (¬١٠)، فدليلنا قوله ﷺ: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 618 (Shamela #9627, hlm. urut 600)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.