Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 619

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل [٣٣ - حكم الفيئ والخراج والجزية]

مردود فيكم" (¬١)، ولم يقل أن خمس الخمس مردود فدل على أن ما زاد على قدر كفايته منه ينصرف في مصالح المسلمين، ولأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضوان الله عليهم قسموا الخمس (¬٢) على الاجتهاد (¬٣).

وروي أن أبا بكر وعمر ﵄ (¬٤) كانا لا يعطيان من سهم النبي ﷺ إلا الفقراء (¬٥) وأن عمر بن الخطاب تلى قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ .. ﴾ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ (¬٦) فقال: إنَّ (¬٧) هذه الآية قد استوعبت الناس كلهم حتى الراعي بعدن (¬٨).

وروي أن عليا دخل على عمر ﵄ في المرض الذي مات فيه فأعطاه سهم ذوى القربى فقال على ﵁: أن بناء العام غنى عنه وبالناس (¬٩) حاجة فاقسمه فيهم (¬١٠)، ولأنه نصيب من الخمس فجارٍ صرفه إلى الفقراء ومصالح المسلمين اعتبارا بما عدى خمسه ﵇، وأما عمارة الكعبة فلم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الأئمة أن لها سهما مقدرا فكانت كسائر المصالح إن احتيج إلى عمارتها أنفق عليها بقدر الحاجة.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 619 (Shamela #9627, hlm. urut 601)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.