Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 533

  1. كتاب المناسك
  2. باب: من قتل صيدا وهو محرم أو ذبحه أو صاده

باب: من قتل صيدًا وهو محرم أو ذبحه أو صاده

يحرم قتل الصيد وذبحه واصطياده على المحرم في الحل والحرم ويحرم في الحرم على المحرم والحلال (¬١)، والأصل في منعه للمحرم قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (¬٢)، وقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (¬٣)، وقوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (¬٤)، وقوله ﷺ: "لحم الصيد لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم" (¬٥) ولا خلاف في ذلك (¬٦).

وجميع ما ذكرناه دال على منعه في الحرم لأن قوله: ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (¬٧) يتضمن حرمة الإحرام وحرمة الحرم، وقوله ﷺ في مكة: "لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها" (¬٨)، فإذا ثبت هذا فالحرم حرمان: حرم

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 533 (Shamela #9627, hlm. urut 515)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.