Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 534

  1. كتاب المناسك
  2. باب: من قتل صيدا وهو محرم أو ذبحه أو صاده
  3. فصل [١ - قتل الصيد في حرم المدينة]

مكة، وحرم المدينة، فإن قتل صيدًا في مكة فعليه الجزاء، وإن قتله في حرم المدينة فلا جزاء عليه، وقال داود: لا يتعلق الجزاء بحرمة الحرم أصلًا (¬١)، ودليلنا قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (¬٢)، والاسم ينطلق على المحرم (¬٣)، والحرام بالإحرام وبالمكان، ولأن كل ما كسبه اسم محرم أثر في وجوب الجزاء أصله الإحرام.

فصل [١ - قتل الصيد في حرم المدينة]:

وأما حرم المدينة فلا جزاء عليه عند مالك (¬٤)، وقال ابن أبي ذئب (¬٥): عليه الجزاء، فوجه قول مالك ﵀ (¬٦) قوله ﷺ: "من وجدتموه قد صاد في حرم المدينة فأوجعوه ضربًا واسلبوه ثيابه" (¬٧)، فلو كان فيه الجزاء لأمر به، ولأنه غير محل للمناسك فلم يتعلق بقتل الصيد فيه الجزاء (¬٨)، أصله الحل، ووجه إيجابه الجزاء قوله ﷺ: "اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة بمثل ما حرم به مكة ومثله معه لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها" (¬٩)، ولأنه حرم يمنع الاصطياد فيه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 534 (Shamela #9627, hlm. urut 516)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.