Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 311

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [صلاة الجمعة]
  3. فصل [٣١ - إذا اتفق عيد وجمعة]

خلافًا للشافعي (¬١)، ولأن في ذلك نظرًا لأهل البدع أن يتركوا الجمعة ويصلوا الظهر خلف من يعتقدون إمامته وجواز الصلاة خلفه ويُظهرون أن الصلاة فاتتهم.

فصل [٣٠ - من أصابه حدث]:

من أصابه حدث يوم الجمعة لم يلزمه استئذان الإِمام في الخروج لطهارته (¬٢) لأن استئذان الإِمام إنما يجب فيما إليه منعه والإذن فيه، وهذا مما لا يجوز له منعه لو أراده، فكان كاستئذان في خلع عمامته أو نعله أو غير ذلك مما لا إذن له به، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ (¬٣) وارد في غير هذا.

فصل [٣١ - إذا اتفق عيد وجُمعة]:

إذا اتفق عيد وجمعة لم يسقط أحدهما الآخر (¬٤)، خلافًا لمن قال: أن حضور العيد يكفي عن الجمعة (¬٥)، لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (¬٦)، وقوله ﷺ: "الجمعة على كل مسلم" (¬٧)، ولأن شرائط الجمعة موجودة فلزم أداؤها أصله إذا لم يكن يوم عيد لأن صلاة العيد سُنَّة فلم تسقط فرضًا أصله الكسوف، ولأن الجمعة آكد من العيد لأنها فرض فإذا لم يسقط الأضعف كان الأضعف أولى بأن لا يسقط الأكبر.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 311 (Shamela #9627, hlm. urut 294)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.