Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 312

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [صلاة الجمعة]
  3. فصل [٣٤ - اتصال الغسل بالرواح]

فصل [٣٢ - في عدم انعقاد جمعتان في مصر واحد]:

لا تنعقد جمعتان في مصر واحد (¬١)، خلافًا لمن أجازه (¬٢)، لأن النبي ﷺ لم يجزها إلا في موضع واحد، ولو جازت في أكثر منه لبينه قولًا وفعلًا، ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فلم تنعقد فيه أخرى كالثالثة والرابعة.

فصل [٣٣ - غسل الجمعة]:

غُسل الجمعة سُنَّة مؤكدة (¬٣)، لقوله: "من جاء الجمعة فليغتسل" (¬٤)، وقوله: "غُسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬٥)، وليس بواجب لزوم وحتم، خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (¬٦)، لقوله: "من جاء الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغُسل أفضل" (¬٧)، ولأنها صلاة شرعية فلم يكن من شرطها غُسل زائد على رفع الحدث كسائر الصلوات.

فصل [٣٤ - اتصال الغُسل بالرواح]:

ومن سُنَّته أنه يكون واصلًا بالرواح (¬٨)، فإن تراخا عنه تراخيًا شديدًا لم

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 312 (Shamela #9627, hlm. urut 295)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.