Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 310

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [صلاة الجمعة]
  3. فصل [٢٩ - فيمن فاتته الجمعة لا يصليها ظهرا جماعة]

ظهرًا أربعًا (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) في قوله: أنه يصلي جمعة لقوله: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" (¬٣)، فدل أن ما دونها لا يقع به الإدراك، وروي أيضًا في الجمعة (¬٤)، وإن أدركهم في التشهد صلى أربعًا، ولأنه أدركه بعد رفعه من الركوع فأشبه إدراكه بعد قعوده قدر التشهد.

فصل [٢٨ - من صلى الظهر في بيته يوم الجمعة قبل صلاة الإِمام]:

من صلى الظهر يوم الجمعة في بيته قبل صلاة الإِمام فلا يجزؤه (¬٥)، لأن فرض الوقت الجمعة فلا تسقط إلا بفعلها، يدل عليه قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (¬٦)، وقوله ﷺ: "الجمعة حق واجب على كل مسلم" (¬٧)، وكذلك لو صلاها في وقت أو سعى إلى الجمعة لأدركها أو ركعة منها، وإن كان في وقت لو مضى إليها لم يدرك منها ركعة أجزاه لأنه لا يقدر حينئذ على فعلها.

فصل [٢٩ - فيمن فاتته الجمعة لا يصليها ظهرًا جماعة]:

من فاتته الجمعة ضربان: معذور يظهر عذره مثل المرضى، والمُحبسين ومن أشبههم: وهؤلاء يجوز لهم أن يصلوا الظهر في جماعة لأنهم على الأصل وظاهر العذر، ومنهم من لم يظهر عذره فيكره له أن يصلي الظهر في جماعة (¬٨)

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 310 (Shamela #9627, hlm. urut 293)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.