Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 309

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [صلاة الجمعة]
  3. فصل [٢٧ - صفة القراءة في الجمعة والسورة التي يستحب قراءتها وبما تدرك]

شيء من الروايات الثابتة عن النبي ﷺ أنه كان يسلم، وإنما هو شيء محدث، ولأن صعوده على المنبر تشاغل بافتتاح عبادة وليس في العبادات ما سن فيه سلام الإِمام على من أمه، ولأنه ذكر يتقدم للصلاة فأشبه الأذان ولأنها خطبة كالثانية.

فصل [٢٧ - صفة القراءة في الجمعة والسورة التي يستحب قراءتها وبما تدرك]:

والقراءة في الجمعة جهرًا (¬١)، ولأنه ﷺ كان يجهر فيها بالقراءة (¬٢)، ولأنها صلاة بخطبة، وكل صلاة بخطبة فالقراءة فيها جهرًا، ويستحب في الأولى بسورة الجمعة (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) في قوله: إن الجمعة وغيرها سواء، "لأنه ﷺ كان يقرأ بها في صلاة الجمعة" ويداوم (¬٥) عليها، ولأنها تشتمل على أشياء من أحكام الجمعة: من وجوب صلاتها والسعي والمبادرة إلى فعلها وترك ما يشغل عنها من البيع نصًّا وتنبيهًا وأحكام الخطبة ووجوب الإنصات، فكانت أولى من غيرها، وأما الثانية فقد روي: "أنه ﷺ كان يقرأ إذا جاءك المنافقون" (¬٦)، وروي: "هل أتاك حديث الغاشية" (¬٧)، وروي: "سبح اسم ربك الأعلى" (¬٨)، وكل ذلك واسع.

ومن أدرك مع الإِمام ركعة من الجمعة ضم إليها أخرى، لأنه بإدراكه ركعة منها مدرك لها، وإن أدركه بعد رفع رأسه من الركعة الثانية فقد فاتته، فيصلي

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 309 (Shamela #9627, hlm. urut 292)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.