Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 308

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [صلاة الجمعة]
  3. فصل [٢٦ - عدم سلام الإمام إذا صعد المنبر]

ولأنه عقد منع لأجل حق الله تعالى والتشاغل بعبادة لا يصلح قضاؤها فأشبه النكاح في العدة.

فصل [٢٤ - عدم التنفل والإمام يخطب]:

إذا دخل والإمام في الخطبة جلس ولم يركع (¬١)، خلافًا للشافعي (¬٢)، لقوله: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" (¬٣)، فنبه بذلك على أن ما كان أكثر منه أولى بالمنع، ولأنها صلاة افتتحت والإمام يخطب فيجب منعها، أصله إذا كان جالسًا، ولأن في ذلك ذريعة إلى التشاغل عن الإِمام والتهاون لخطبته وترك الإنصات له.

فصل [٢٥ - الإنصات للخطبة]:

والإنصات له واجب (¬٤)، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (¬٥)، قيل ذلك في الخطبة (¬٦)، ولقوله: "إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب فقد لغوت" (¬٧)، هذا تنبيه على منع كل تشاغل عن الإنصات من حديث أو صلاة أو قراءة أو أي شيء كان.

فصل [٢٦ - عدم سلام الإِمام إذا صعد المنبر]:

ولا يسلم إذا صعد على المنبر (¬٨)، خلافًا للشافعي (¬٩)، ولأنه لم يرد في

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 308 (Shamela #9627, hlm. urut 291)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.