Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 307

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [صلاة الجمعة]
  3. فصل [٢٣ - منع البيع عند النداء الأخير]

خلافًا للشافعي (¬١)، لأنه إذا أتى بما يسمى خطبة فأشبه أن يأتي بها على الوجه الذي يتفق عليه.

فصل [٢٢ - تعدد الأذان للجمعة]:

للجمعة أذانان (¬٢)، إحداهما عند الزوال، والآخر عند جلوس الإِمام على المنبر، وهذا الثاني آكد من الأول لأنه الذي كان يفعل على عهد النبي ﷺ، وأما الذي يؤتى به عند الزوال، ففي أيام عثمان ﵁ لأن الناس كثروا (¬٣) واحتاج إلى زيادة في إعلامهم، ويؤذن لها على المنار لأنه كذلك كان يفعل في عهده ﵊، فأما أذانهم جميعًا بين يدي الإِمام وهو على المنبر، فإنه محدّث أُنشيء في زمان بعض بني أُمية، ويأخذ الإِمام في الخطبة بعد الفراغ من الأذان الذي يؤتي به وهو على المنبر.

فصل [٢٣ - منع البيع عند النداء الأخير]:

ويمنع الناس بعد جلوس الإِمام على المنبر وأخذ المؤذنين في الأذان من البيع (¬٤) والأصل فيه قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (¬٥)، ولا خلاف في ذلك (¬٦)، فإن باع بعض من تلزمه الجمعة في ذلك الوقت فسخ البيع على الظاهر (¬٧) من المذهب، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٨)، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه (¬٩)،

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 307 (Shamela #9627, hlm. urut 290)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.