Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 306

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [صلاة الجمعة]
  3. فصل [٢١ - الجلوس في الخطبة]

الخطبة، وقال ابن القاسم: لا يجزيه إلا أن يأتي بما يكون عند العرب خطبة، فلابن عبد الحكم (¬١) أنه أتى بلفظ فيه تعظيم لله وتكبير فأجزاه من الخطبة، أصله إذا طال ووصله بأمثال أو ضم إليه موعظة، ولابن القاسم أنه إن لم يقع عليه اسم خطبة لم يجزه لقيام الدليل على اشتراط الاسم (¬٢).

فصل [٢٠ - صفة الخطبة]:

صفة الخطبة: أن يكون فيها كلام منظوم، يحمد الله تعالى فيه ويصلي على نبيه ويأتي بموعظة، فإن اقتصر على بعض ذلك أجزاه بعد أن يأتي بما يقع عليه الاسم (¬٣)، وقال الشافعي (¬٤): لا بد فيها من هذه الأصناف، ومعه شيء من القرآن، فإن أخل به فلا يجزيه، ودليلنا أنه أتى بما يقع عليه الاسم فأشبه إذا ضم إليه الموعظة والقراءة.

فصل [٢١ - الجلوس في الخطبة]:

السُّنَّة في الخطبة أن يجلس في أولها ووسطها (¬٥)، "لأنه ﷺ كذلك فعل (¬٦) "، فإن وصل ذلك ولم يجلس فقد ترك السنة وأجزاه،

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 306 (Shamela #9627, hlm. urut 289)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.