Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 305

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [صلاة الجمعة]
  3. فصل [١٩ - الاقتصار على التهليل والتسبيح في الخطبة]

لأنه لا جماعة عليه لأن من شرطها الإقامة ومن حضرها من هؤلاء أجزأتهم عن فرضهم (¬١).

فصل [١٧ - إذن السلطان لصحة الجمعة]:

وليس من شرط وجوب الجمعة ولا من شرط صحتها ولاية من السلطان (¬٢)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٣)، لقوله: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (¬٤) فعم، ولم يشترط إذن السلطان، ولأن السلطان لا يكون شرطًا في وجوب الصلوات اعتبارًا بسائر الصلوات.

فصل [١٨ - الخطبة بوضوء]:

الأفضل أن يخطب على وضوء، لأن ذلك فعل رسول الله ﷺ والسلف بعده، ولأنها آكد من الأذان لأنها شرط في صحة الجمعة، والأذان ليس بشرط فإذا استحب ذلك في الأذان ففي الخطبة أولى، وإن أذن وخطب محدثًا كره له ذلك وجاز (¬٥)، خلافًا للشافعي (¬٦) في أحد قوليه (¬٧)، ولأنه ذكر للصلاة يتقدم عليها فلم يكن من شرطه الطهارة كالأذان والشهادتين.

فصل [١٩ - الاقتصار على التهليل والتسبيح في الخطبة]:

إذا اقتصر على التهليل والتسبيح (¬٨)، قال ابن عبد الحكم: يجزيه من

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 305 (Shamela #9627, hlm. urut 288)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.